محمد بن الحسن الشيباني
284
كتاب الأصل ( المبسوط )
وكذلك إن باع للذي أمره وكذلك إن باع لنفسه أو اشترى لنفسه وإذا حلف الرجل لا يشتري عبدا بعينه فاشتراه هو وآخر ذلك العبد فإنه لا يحنث لأنه لم يشتره كله إنما اشترى نصفه وإذا حلف رجل لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة لم يحنث لان الصدقة غير الهبة ألا ترى أنه لا يرجع في الصدقة ولو حلف لا يهب له فوهب له هبة ولم يدفعها إليه ولم يقض فان الحالف يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف هبة مقبوضة فلا يحنث حتى يكون مقبوضة ولو حلف لا يهب له هبة فوهب له هبة غير مقسومة وليست له نية حنث لأنها هبة وكذلك لو أعمره عمرى وقبضها أو نحله نحلى وقبضه أو أعطاه عطية فقبضها حنث وكان هذا كله هبة ولو وهب له شيئا فأرسل به مع غيره حنث